الشيخ الجواهري
432
جواهر الكلام
قطعا ، وتبعه في الرياض ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، فلاحظ وتأمل . ( ولا يبطل بالزيادة سهوا ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص ( 1 ) فيتخير حينئذ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة وبين الاكمال أسبوعين كما سمعته في الطواف جمعا بين الأمر بهما في النصوص ، ففي صحيح ابن الحجاج ( 2 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة " وصحيح جميل بن دراج ( 3 ) قال : " حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : لا بأس سبعة لك ، وسبعة تطرح " وصحيح هشام بن سالم ( 4 ) قال : " سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد فقلت له تحفظ فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شئ " وصحيح معاوية أو حسنه ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبتدئ بالصفا " وفي صحيح محمد بن مسلم ( 6 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب السعي الحديث 0 - 3 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب السعي الحديث 0 - 3 - 5 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب السعي الحديث 0 - 3 - 5 ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب السعي الحديث 1 وفيه عبيد الله ابن راشد . ( 5 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 13 من أبواب السعي الحديث 4 وذيله في الباب 10 منها الحديث 3 ( 6 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 10